الحر العاملي

176

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) . [ 35405 ] 2 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص . [ 35406 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها . [ 35407 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 80 / 253 . 2 - الفقيه 4 : 103 / 350 . 3 - الكافي 7 : 320 / 5 ، التهذيب 10 : 275 / 1075 . 4 - الكافي 7 : 320 / 7 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس . ( 2 ) الفقيه 4 : 102 / 341 .